في المبسوط من المنع عن وطي الجارية المهداة بالهدية الخالية عن الايجاب والقبول اللفظين (1).
6 - أن المعاطاة معاملة فاسدة، وهذا الرأي نسب إلى العلامة في نهايته (2)، ولكن حكي رجوعه عن ذلك في كتبه المتأخرة (3)، بل لم يوجد له موافق في هذا الرأي، على أنه مسبوق بالاجماع وملحوق به.
7 - ما ذكره السيد في حاشيته، وإليك نص عبارته: أنها معاملة مستقلة مفيدة للملكية، وليست بيعا، وإن كانت في مقامه حكي عن الشيخ الكبير الشيخ جعفر (قدس سره) (4).
مدارك الأقوال في المعاطاة لا شبهة في فساد المعاملة المعاطاتية إذا لم يقم دليل على صحتها أو على إفادتها الإباحة الشرعية، وستعرف قريبا قيام الدليل على كونها بيعا.
ثم إن مقتضى الاطلاقات والعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه هو القول بأن المعاطاة بيع لازم، لأن البيع - كما تقدم - هو الاعتبار النفساني المبرز بمظهر خارجي، سواء في ذلك كون المظهر فعلا وكونه قولا، وعليه فالمعاطاة بيع عرفي بالحمل الشايع، فتكون مشمولة لتلك العمومات والاطلاقات، وإذن فلا وجه للمناقشة فيما نسب إلى المفيد من أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة.