ورابعا: أنا لو سلمنا صحة المعاطاة الفضولية لكن لا نسلم كون فعل عروة ظاهرا في المعاطاة، لعدم القرينة على ذلك.
ودعوى أن القرينة على ذلك هو أن الغالب المعتاد في أمثال ذلك هو البناء على المعاطاة، دعوى جزافية، لأنا لو سلمنا وجود الغلبة ولكنها لا تفيد إلا الظن وهو لا يغني من الحق شيئا.
ومن هنا ذكر السيد في حاشيته بقوله: لم أفهم هذه الدعوى ولم أدر من أين هذا الظهور (1).
وخامسا: أنا ذكرنا في الجزء الثاني أن الأمثلة التي ذكروها لتحقق المعاطاة بمجرد ايصال العوضين إلى كل من المالكين غير ظاهرة في ذلك بل هي من أمثلة المعاطاة المتعارفة.
وسادسا: ما ذكره المحقق الإيرواني، وإليك نصه:
إن هنا خلط بين الرضاء الكافي في المعاطاة والرضاء الحاصل في المقام، فإن الرضاء الكافي في المعاطاة عن القصد إلى انشاء البيع بايصال المبيع بأي وجه اتفق وبواسطة أي حامل كان، والرضاء الموجود في المقام هو الرضاء بالبيع من أي بايع تحقق بلا قصد إلى ايجاد البيع في الخارج (2).
ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن الرواية ضعيفة السند وقد عرفته قريبا.
الوجه الثالث صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير