انتفاء طيب النفس، وهو حاصل بمجرد الخوف النفساني الحاصل من وعيد الأمر، ومعه لا دليل على اعتبار العلم بالترتب أو الظن به بل يكفي في ذلك مجرد الاحتمال العقلائي.
ثم ذكر السيد: أنه لا بد في صدق الاكراه من كون الضرر المتوعد به مما لم يكن مستحقا عليه، فلو قال: افعل كذا وإلا قتلتك قصاصا... أو وإلا طالبتك بالدين الذي لي عليك ونحو ذلك، لا يصدق عليه الاكراه (1).
وقد يناقش فيه بأن المعاملة عندئذ فاقد لطيب النفس والرضاء، فتكون فاسدة، ولكن الظاهر أن ما ذكره السيد هو الصحيح، وذلك من جهة أن الاكراه ينصرف عرفا إلى غير ذلك، وعلى فرض عدم الانصراف فالحديث لا يشمله لأنه على خلاف الامتنان.
وتوهم أن المعاملة حينئذ فاقدة لطيب النفس، مدفوع بأن دفع الضرر المستحق عليه أقوى سبب لتحقق الرضاء بالمعاملة، فإن الضرر إذا كان مستحقا عليه لزمه الالتزام به بحكم الشارع أو دفعه عن نفسه باختياره وبالتراضي بينه وبين من يستحق عليه.
4 - هل يعتبر في الاكراه عدم امكان التفصي عن الضرر؟
قوله (رحمه الله): ثم إنه هل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه عدم امكان التفصي عن ذلك الضرر المتوعد بما لا يوجب ضررا آخر.
أقول: هل يعتبر في موضوع الاكراه عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به بتورية أو بغيرها، أم لا يعتبر ذلك في موضوعه بل يعتبر في حكمه أعني به الأثر المترتب على الاكراه من بطلان المعاملة وغيره، أم يفصل بين المعاملات وغيرها ويلتزم بعدم الاعتبار في الأول دون الثاني،