المجعول الشرعي والشك في أنه حق أو حكم إذا شك في أن المجعول الشرعي حق اصطلاحي يقبل الاسقاط أو أنه حكم اصطلاحي لا يقبله، فإن كان هنا ما يدل على تعيين أحدهما بالخصوص أخذ به، وإلا فإن كان لدليل المشكوك فيه عموم أو اطلاق أخذ بذلك ويثبت به كونه حكما.
ومثال ذلك: أنه إذا شك في أن جواز أكل المارة من الشجرة التي تمر عليها، أو جواز الفسخ في الهبة حق أو حكم، فإنه يتمسك باطلاق ما دل على جوازهما، ويثبت بذلك كونه حكما فلا يسقط بالاسقاط، وأنه إذا شككنا في بقاء حق التحجير بعد اسقاطه رجعنا إلى اطلاق قوله (صلى الله عليه وآله):
من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له (1)، وأنه إذا شككنا في بقاء حق القصاص بعد اسقاطه رجعنا إلى اطلاق قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (2)، ومع عدم الاطلاق في ذلك رجعنا إلى الآيات (3) والروايات (4) الدالة على حرمة قتل النفس المحترمة.
وإن لم يكن هناك عموم أو اطلاق فإن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية استصحبنا الجواز المشكوك فيه بعد اسقاطه، ونحرز بذلك كونه حكما، وإلا فيرجع إلى ما يقتضيه سائر الأصول اللفظية