الحيلولة، لأنه إن كان الدليل على ثبوت بدل الحيلولة هو الاجماع فالمتيقن منه إنما هو الصورة الأولى التي قد عرفت خروجها عن مورد البحث، وإن كان الدليل عليه هو قاعدة السلطنة أو قاعدتي لا ضرر وضمان اليد فقد عرفت أن مفادها ثبوت بدل الحيلولة بمجرد التعذر، سواء أكان زمان التعذر طويلا أم كان قصيرا.
وعليه فجميع الصور المتقدمة داخلة في محل البحث مع أنه بديهي البطلان، فإن الفقهاء لم يلتزموا بثبوت بدل الحيلولة إلا فيما تعذر الوصول إلى العين في مدة طويلة لا مطلقا.
3 - المراد بالتعذر هل يعتبر التعذر العقلي في ثبوت بدل الحيلولة أم لا؟
لما فرغ المصنف من البحث عن الصور الثلاث السالفة نهض إلى البحث عن اعتبار التعذر العقلي وعدمه في ثبوت بدل الحيلولة، وحاصل كلامه مع التوضيح الاجمالي:
إن الظاهر من دليل السلطنة وحديث ضمان اليد وقاعدة نفي الضرر هو عدم اعتبار التعذر العقلي في ثبوت الضمان ببدل الحيلولة، بحيث لا يتمكن الضامن عقلا من الوصول إلى العين بل يكفي في ذلك مجرد التعذر العرفي، وإن تمكن الغاصب من الوصول إلى العين بالسعي في مقدمات الوصول، وعليه فيحكم بثبوت بدل الحيلولة في زمان السعي أيضا.
ولعله لأجل هذا المعنى قد أفتى الفقهاء (قدس سرهم) بالانتقال إلى القيمة في اللوح المغصوب في السفينة مع امكان الوصول إليه ولو بالسعي في مقدمات ايصال السفينة إلى الساحل.