خلاف الظاهر من كلام الفضولي، وأوضح من ذلك في البطلان البيع للغير فإنه لا يجري فيه ما ذكره الأستاذ من ارجاعه إلى بيعين وعقدين كما ذكرنا، وبالجملة ما ذكره شيخنا الأستاذ لا يمكن المساعدة عليه بوجه، ولا ينطبق على بيع الفضولي وعلى خلاف الظاهر بمكان.
وأما تصحيح ذلك بالالتزام بالنيابة فأيضا لا وجه له، لأنه على تقدير الالتزام بذلك فليس معناها الالتزام بالضمان عن الغير، بحيث على تقدير رد الغير يكون الضمان عليه طولا، فإنه دعوى بلا دليل، بل معناها جعل نفسه نازلا منزلة الغير في ايجاب العقد، فكأنه شخص تنزيلي للغير، وحينئذ فيكون العقد مع الرد فاسدا من أصله لكونه راجعا إليه، فلا يكون واقعا عن العاقد النائب كما هو الظاهر، فإن النائب ليس له موضوعية بل هو قنطرة إلى المنوب عنه، فالمناط في الصحة والبطلان امضاؤه ورده.
المسألة الثانية أعني صحة المعاملة فيما جمع بين المتنافيين إما لفظا أو قصدا بأن يقصد الغير وأضاف إلى نفسه.
فحكم شيخنا الأستاذ (1) بكونه للعاقد أيضا، وقد أفاد في وجه ذلك وجوها:
1 - إن الأمور البنائية والأغراض المنوية لا أثر لها ما لم تنشأ بما هو آلة لانشائها من الفعل أو القول.
2 - إن الالتزامات العقدية يملكها كل من المتعاقدين على الآخر، إلا أن يجعل ملك كلا الالتزامين لواحد منهما، إما بجعلهما كما في غير النكاح أو بالجعل الشرعي، فحينئذ يثبت له الخيار.