وردتا على معلول واحد وكان بينهما تدافع فلا يؤثر كل منهما - الخ (1).
ووجه الظهور أن الاكراه لا يقتضي الفساد لكي يكون المقام من قبيل توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد، بل مع وجود الاكراه ينعدم ما يقتضي الصحة وإذا تحقق الرضاء وجد ما يقتضي الصحة، وعليه فيكون المقام من قبيل تعارض ما يقتضي الشئ مع ما لا يقتضيه، لا من قبيل تعارض المقتضيين.
ويضاف إلى ذلك أن الحكم ببطلان الطلاق هنا على خلاف الامتنان لكون المطلق راضيا به وغير مهجور عن فعله فلا يكون مشمولا لحديث الرفع.
5 - أن يكون الاكراه داعيا إلى وقوع الطلاق لا علة تامة لذلك ولا جزء سبب له، بأن استند الطلاق إلى الاكراه طوليا كما إذا أكره على الطلاق ولكن وطن نفسه عليه ورضي به من جهة الاكراه تكوينا.
ففي هذه الصورة يحتمل الصحة لأن الطلاق وقع عن إرادة ورضاء، ويحتمل البطلان لأن الشئ يستند إلى أسبق علله فالطلاق مستند إلى الاكراه بالآخرة، ومع الاغماض عنه فلا شك في الصدق العرفي وأن الطلاق وقع مكرها عليه، وهذا الاحتمال هو الأقرب، ولعل هذه الصورة هي مراد العلامة حيث حكم بصحة الطلاق ناويا، والله العالم.
بحث في الرضاء اللاحق بالعقد الاكراهي قوله (رحمه الله): ثم المشهور بين المتأخرين (2) أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد.