وإذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم أن مورد البحث إنما هو المرتبة الرابعة من الملكية القائمة بالاعتبار الساذج، بلا احتياج إلى محل موجود أصلا ورأسا.
وعليه فلا وجه للمناقشة في جواز بيع الكلي الذمي بما عرفته قريبا، من أن الملكية من مقولة الأعراض التي لا توجد إلا في محل موجود، والكلي في الذمة ليس بموجود لكي يكون محلا للملكية.
المراد من كلمة المبادلة المأخوذة في تعريف البيع قد عرفت آنفا أن التعاريف اللغوية إنما هي تعاريف لفظية، وقد سيقت لشرح الاسم والإشارة إلى المعرف - بالفتح - بوجه من الوجوه، لا بتمام الوجوه لكي يمتاز عن جميع ما عداه.
وعلى هذا فغرض الفيومي من ذكر كلمة المبادلة في تعريف البيع:
أنه في الأصل مبادلة مال بمال، ليس إلا الإشارة إلى أن البيع من سنخ المبادلة، إلا أن تلك المبادلة ليست مبادلة في المكان كرفع شئ من مكانه ووضعه في مكان آخر، ولا مبادلة في اللبس كتبديل عباءة بعباءة أخرى، ولا مبادلة في السكنى كتبديل دار بدار أخرى، ولا مبادلة في الركوب كتبديل فرس بفرس آخر، ولا غير ذلك من أقسام المبادلة