الموكل، وعلى هذا فإن لم تلحق الإجازة بالطلاق حكم بفساده جزما وإن لحقت به الإجازة، فإن قلنا بصحة الايقاعات الفضولية حكم بصحة الطلاق وإلا فلا.
ولا يفرق في ذلك بين لحوق الرضاء والإجازة بالتوكيل الاكراهي وعدمه، أما بناءا على كون الإجازة ناقلة فواضح، بديهة أن التصرفات الصادرة من الوكيل قبل إجازة الموكل بمنزلة التصرفات الصادرة من الأجانب، غاية الأمر أنه بعد التحاق الإجازة بالوكالة حكم بصحة الوكالة ولا تحتاج إلى التوكيل ثانيا، أما بناءا على كون الإجازة كاشفة فإن الطلاق وإن لم يكن فضوليا بالمعنى المصطلح عليه إلا أنه فضولي حقيقة فإنه قد صدر ممن تتوقف وكالته على الإجازة وقد فرضنا أن الايقاع لا يصح بالإجازة.
وعلى الجملة أن صدور العقد أو الايقاع من الوكيل بالرضاء وطيب النفس لا يكفي في صحة ذلك مع كون التوكيل اكراهيا.
9 - تعلق الاكراه بالعاقد دون المالك أما الثالث وهو اكراه العاقد، فقد ذكر المصنف (رحمه الله) أن الأقوى هنا الصحة، لأن العقد هنا من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوي القصد الموجود في المكره إذا كان عاقدا والرضاء المعتبر من المالك موجود بالفرض، فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا.
والتحقيق أن هنا صورا:
الأولى: أن يكون الاكراه من المالك وكان العاقد مكرها عليه في انشائه، والظاهر أنه لا اشكال في صحة العقد حينئذ، فإن المعتبر في صحة العقد أن يصدق عليه أنه تجارة عن تراض من المالكين، كما يدل