صحة جميع ذلك يتوقف على إذن المالك وإجازته.
وعلى الجملة يحكم بلغوية كل تصرف يستقل العبد فيه من دون أن يتقيد بقسم خاص، وإذن فلا تصح وكالة العبد عن غيره أيضا حتى في اجراء الصيغة فضلا عن كونه وكيلا مفوضا ما لم يكن ذلك بإذن سيده.
ذهب المصنف إلى الوجه الأخير، حيث حكم بأنه لا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، سواء أكان لنفسه في ذمته أو بما في يده أم كان لغيره.
الاستدلال على القول الثالث والمناقشة فيه واستدل على رأيه هذا بقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (1)، وبصحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قالا:
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق، قال: بيد السيد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، فشئ الطلاق (2).
ووجه الاستدلال بهما أنه كلما صدق عليه أنه شئ معتد به فلا يقدر العبد على التصرف فيه شرعا من دون إذن مولاه، وعليه فلا يجوز للعبد أن يكون وكيلا عن غيره في اجراء الصيغة فضلا عن كونه وكيلا مفوضا، ولا على ايجاد الملكية أو الزوجية لنفسه، ولا على طلاق زوجه، ولا علي الالتزام بشئ والتعهد بدين، وإن اشترط أداءه بعد حريته، لأن كل ذلك يصدق عليه عنوان الشئ، فلا يقدر عليه العبد شرعا بدون إذن سيده.