الدخيل في مالية العين، فإنها أيضا مضمونة على الغاصب، سواء في ذلك أوصاف الصحة وأوصاف الكمال، وهذا ظاهر.
ثم إن الخلاف المتقدم في الضمان بقيمة العين المغصوبة يجري في الضمان بقية الزيادات الفائتة أيضا، وقد عرفت فيما تقدم قريبا أن الاعتبار في ضمان العين التالفة بقيمة يوم الغصب، وهكذا في المقام طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة.
والوجه في ذلك أن العين إنما تكون مضمونة على الغاصب مع أوصافها الدخيل في ماليتها لا مجردة عنها، وعليه فتحديد العين بقيمة وقت خاص تحديد لأوصافها أيضا بقيمة ذلك الوقت، وقد عرفت دلالة الصحيحة على أن الاعتبار في الضمان إنما هو بقيمة يوم الغصب ومقتضى اطلاقها - والله العالم - هو الالتزام بضمان العين مع أوصافها من يوم المخالفة، وإن كانت الأوصاف حاصلة بعد ذلك، وعليه فتقدر العين موصوفة بتلك الأوصاف حين المخالفة فتقوم ويضمن بتلك القيمة، وإذن فلا عبرة بالقيمة حين حدوث الأوصاف.
تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف قوله (رحمه الله): ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذر الوصول إليه وإن لم يهلك كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق.
أقول: تحقيق البحث عن بدل الحيلولة ونواحيه يقع في ضمن أسئلة وأجوبتها:
1 - الدليل على ثبوت بدل الحيلولة ما هو الدليل على الالتزام ببدل الحيلولة عند تعذر الوصول إلى العين.