فإن قوله: بعت مع العلم بعدم الإجازة، ليس إلا كاللاغي والساهي.
نعم على الكشف الحقيقي المعروف لو تصرف فيه معتمدا على أصالة عدم الإجازة أي القطع التعبدي، أو على العلم بعدم الإجازة والقطع الوجداني فأجاز الطرف الآخر، فيكون تصرف الأصيل في المبيع فضوليا، فيتوقف على إجازة الطرف الذي كان العقد فضوليا من قبله فيبطل من قبل الأصيل ولا يكون العقد عقده وإنما يكون راجعا إلى المجيز فإن شاء أجاز وإن شاء لم يجز.
عدم جواز التمسك في عدم جواز تصرف الأصيل بآية وجوب الوفاء بالعقد ثم ذكرنا أيضا أنه لا وجه للتمسك في عدم جواز تصرفه أي الأصيل بآية وجوب الوفاء بالعقد، كما تمسك به شيخنا الأستاذ (1) على تقدير كونه وجوبا تكليفيا، فإنه يرد عليه:
أولا: إن الأمر بوجوب الوفاء بالعقد ارشاد إلى تمام الالتزام وانهائه، كما هو معنى الوفاء بالشئ لغة، فليس ذلك وجوبا تكليفيا كما هو الظاهر.
وثانيا: إن معنى الوفاء بالعقد ليس إلا ترتيب آثار الملكية والزوجية وغيرهما عليه، وليس معناه مجرد وجوب الالتزام بالعقد وجوبا تكليفيا، فهو لا يحصل قبل الإجازة، فإن معنى ترتيب الآثار هو حرمة التصرف في ذلك المال للأصيل، فلا شبهة أن أدلة حرمة التصرف إنما تعلقت بالملك دون الالتزام بالملكية كما هو واضح.
وثالثا: مع الاغماض عن جميع والالتزام بالحرمة التكليفية فإنما يجب الوفاء بالعقد بعد تحققه لا قبله.