2 - خروج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا الأمر الثاني: إنه هل يخرج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا من دون أمارة عليه أم لا.
ذهب المصنف إلى الأول وحكم بعدم توقفه على الإجازة اللاحقة، سواء علم العاقد بالرضاء الباطني حين العقد أم لم يعلم به حين ذلك، وسواء انكشف له بعد العقد بأن المالك كان راضيا بالعقد حين وقوعه أم لم ينكشف له ذلك أصلا، واستدل على رأيه هذا بوجوه:
الوجه الأول: إن هذه المعاملة مشمولة لآيتي وجوب الوفاء بالعقد والتجارة عن تراض.
ولكن لا دلالة في الآيتين على ذلك، أما آية وجوب الوفاء بالعقد فلأن مفادها هو أن كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقد نفسه، ومن الظاهر أن مجرد اقتران العقد برضاء المالك لا يخرج العقد الصادر من الأجنبي عن الفضولية ولا يجعله عقدا للمالك، بل العقد إنما يصير عقدا للمالك ويستند إليه إما بمباشرة نفسه أو بنيابة الغير عنه بالإذن أو بالإجازة اللاحقة - كما في الفضولي -، وشئ من ذلك لم يتحقق في المقام، وإذن فلا يكون العقد الصادر من الفضولي مع اقترانه برضاء المالك عقدا للمالك.
ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بآية التجارة عن تراض، إذ لا تتحقق التجارة عن تراض بمجرد الرضاء الباطني بالبيع الواقع على ماله فضولا، ولا يقال للمالك إنه اتجر بماله.
وقد ظهر لك مما بيناه أنه لا يمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: