قوي فليقم (1)، وإن لم يثبت ذلك وصلت النوبة إلى الأصل العملي وهو يقتضي التخيير، لأنا نعلم باعتبار أحد الأمرين لا محالة ولكن نشك في اعتبار خصوص الأول فيدفع احتمال اعتباره بأصالة البراءة.
وهذا الذي ذكرناه جار في جميع موارد دوران الأمر بين ترك جزء وترك جزء آخر، وكذلك بين ترك جزء وترك شرط، أو ترك شرط وترك شرط آخر.
هذا كله فيما إذا لم يعلم من الخارج تعين الأخذ بأحدهما وإلا لزم الأخذ به ويسقط الآخر، وذلك كما إذا دار الأمر بين الوقت وغيره، أو بين الطهور وغيره، فإنه حينئذ لا اشكال في أن الساقط يكون غير الوقت والطهور، كما أنه إذا دار الأمر بين الطهور والوقت كان الساقط هو الوقت وتمام الكلام في محله.
7 - اكراه أحد الشخصين على فعل واحد قد ذكر المصنف: أن اكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما كفاية وايعادهما على تركه كاكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرها.
تحقيق ذلك: أن الاكراه قد يتعلق بفعل محرم، وقد يتعلق بمعاملة: