المسألة (1) أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك قوله (رحمه الله): ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك.
أقول: يقع البحث هنا في مسائل ثلاث: الأولى: أن يبيع الفضولي للمالك، الثانية: أن يبيع له مع سبق المنع عنه، الثالثة: أن يبيع لنفسه كبيع الغاصب.
أما المسألة الأولى، فيقع البحث فيها من جهة أنه هل يعتبر في صحة العقود صدور انشائها من المالك بالمباشرة أو ممن يقوم مقامه كالوكيل والمأذون، أم لا يعتبر في صحتها ذلك بل المناط في صحة العقود هو استنادها إلى من له العقد، ومن الظاهر أن هذا المعنى كما يتحقق بالمباشرة والتسبيب كذلك يتحقق بالإجازة اللاحقة أيضا.
ولا يخفى عليك أنا إذا قلنا بصحة العقد الفضولي في هذه المسألة، فيقع الكلام في صحته وفساده في المسألتين الآتيتين، وإذا قلنا بفساده هنا فلا شبهة بفساده في المسألتين الآتيتين، لأن ما يبحث عنه في المسألة الأولى هو المتيقن من العقد الفضولي، فإذا حكم بفساده حكم بفساد ما يبحث عنه في المسألتين الآتيتين بالأولوية القطعية.
ثم إنه وقع الكلام في صحته وفساده، فالمحكي عن الأكثر هو صحته، كالمقنعة والنهاية والوسيلة والشرايع والنافع وكشف الرموز والعلامة في جملة من كتبه (1)، وحواشي الشهيد ومسائله والدروس واللمعة، وجامع المقاصد والتنقيح وتعليق الإرشاد وايضاح النافع والميسية