حكم العربي الملحون وقد اتضح لك مما حققناه حكم العربي الملحون من حيث المادة أو الهيئة أو الاعراب، فإنه لا يصح الانشاء بذلك، بناء على أن الوجه في اعتبار العربية في العقود هو كون العربي الصحيح متيقنا من أسباب النقل والانتقال، وإليه أشار المصنف بقوله: الأقوى ذلك بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل.
وعليه فلا وجه لما ذكره السيد من: أن المتعين خلافه - أي خلاف ما أفاده المصنف - ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه عن حقيقته (1).
ولكن الذي يسهل الخطب هو ما بيناه مرارا، من جواز الانشاء بكل ما هو قابل لابراز الاعتبار النفساني ما لم يدل دليل خاص على خلافه، ووقتئذ لا بد من التفصيل في الملحون بين ما يعد غلطا في نظر أهل العرف - كلفظ بغت بدل بعت - وبين ما لا يعد غلطا في نظرهم وإن كان غلطا بحسب القواعد العربية - كاللغات الدارجة - فإنه يصح الانشاء بالثاني لكونه صالحا لابراز الاعتبار النفساني دون الأول، إلا أن الاحتياط يقتضي انشاء العقود بالألفاظ العربية الصحيحة.
2 - اعتبار علم المتكلم بمعنى الصيغة قوله (رحمه الله): هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ؟
أقول: ظاهر كلام المصنف أن اعتبار علم المتكلم بمعنى اللفظ تفصيلا متفرع على اعتبار العربية في الصيغة، ومن هنا قال في وجه ذلك:
لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام بل يقصد المتكلم منه