ثم إنه ذكر السيد في حاشيته عند قول المصنف: والجواب أن العقد:
لا يخفى أن الفضولي إنما يقصد النقل والانتقال جدا مطلقا لا هزلا ولا معلقا على الإجازة، وإلا لم يكن صحيحا مع الإجازة أيضا، وحينئذ فلا يبعد صدقه عليه عرفا كما يصدق على بيع الغاصب - الخ (1).
ويرد عليه أولا: ما ذكرناه سابقا من عدم كون ذلك تصرفا، ولا يقاس ذلك ببيع الغاصب الذي يرى المال لنفسه ويبيع لنفسه لكن يستند البيع إليه، وأين هذا من الفضولي.
وثانيا: إن قوله: ولا معلقا عليه، سهو من القلم، لما عرفته في مبحث التعليق أن التعليق على ما هو دخيل في صحة العقد لا يوجب بطلانه، لأن صحة العقد متوقفة واقعا على ذلك.
ثم إنه ذكر هنا أمور لبطلان بيع الفضولي، ولكن قد أغمضنا عنها إذ لا يهمنا التعرض لها.
المسألة (2) بيع الفضولي مع سبق منع من المالك قوله (رحمه الله): المسألة الثانية: أن يسبقه منع المالك.
أقول: المعروف والمشهور بين الفقهاء (رحمهم الله) هو صحة بيع الفضولي مطلقا، وحكي عن بعض التفصيل في ذلك بين سبق المنع وعدمه، ويشير إليه ما عن المحقق الثاني (2) في بيع الغاصب حيث احتمل الفساد نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا وهي الغصب.