أما الوجوه المزبورة، فهي أيضا ليست بتامة، فلا تدل على بطلان الايقاعات الفضولية، أما بطلان طلاق المكره كبطلان بيعه فإنما هو في حد ذاته مع قطع النظر عن لحوق الإجازة.
ويدل على عدم تحقق الاجماع المزبور أنه ذهب غير واحد من الأصحاب إلى صحة عتق الراهن العبد المرهون توقعا للفك أو الإجازة، وذهب بعضهم إلى صحة عتق المرتهن عن الراهن مع إجازته ذلك.
وأما الروايات الواردة في المنع عن نفود الطلاق الصادر من غير الزوج، فالمراد منها هو أن الانسان ليس له أن يطلق زوجة غيره مستقلا وبغير إذنه وإجازته، وهذا لا ينافي نفوذ الطلاق الصادر من غير الزوج مع الإجازة من الزوج بحيث يستند الطلاق إليه لا إلى مجري الصيغة.
ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال ببطلان العتاق الفضولي بالروايات المانعة عن العتق الصادر من غير المالك.
ويضاف إلى ذلك أن أمثال هذه الروايات واردة في البيع أيضا، كقوله (عليه السلام): لا بيع إلا في ملك، فلو التزمنا بظاهرها فلا بد من الالتزام ببطلان البيع الفضولي أيضا.
وأما دعوى أن التعليق في الايقاعات أمر مستحيل دعوى جزافية، ضرورة أن المعاني الايقاعات كالمعاني العقدية في قبولها للتعليق، وعلى الجملة أنه لا دليل على بطلان الايقاعات الفضولية.
وإذا قلنا بكون الوصية من الايقاعات، كانت الوصية بما زاد على الثلث من الايقاعات الفضولية، ولا اشكال في صحتها مع إجازة الورثة.
وعلى الجملة فلا نعقل وجها صحيحا لدعوى الاجماع التعبدي على بطلان الايقاعات الفضولية مطلقا أو في الجملة.