المعاملات المقصود بها المالك للإباحة على خلاف القاعدة، ومن هنا ذكر الشيخ الكبير مبعدات عديدة على القول بالإباحة، وإن أجاب عنها الشيخ الأنصاري بأنها ليست بمبعدات إذا اقتضاه الجمع بين الأدلة، وقد عرفت ذلك مفصلا، وإذن فلا بد من الاقتصار على صورة تعاطي المالكين في المعاطاة، على أنه لا يعقل حصول الإباحة قبل الإجازة بفعل الفضوليين.
التحقيق في المقام والذي ينبغي أن يقال: إن الكشف الحقيقي وإن كان يمكن جريانه في المعاطاة الفضولية بناء على إفادته الإباحة لامكان الالتزام بالإباحة قبل الإجازة وكون الإجازة كاشفة عنها إلا أن الكشف الحقيقي في الفضولي مع امكانه في مقام الثبوت لا دليل عليه في مقام الاثبات ويكون الأمر دائرا بين النقل والكشف الحكمي.
أما الثاني فهو مستحيل لأن التصرف في مال الغير قبل الإجازة بعقد فضولي حرام فإنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه وبعد الإجازة تحصل الإباحة من حينها، ولا يمكن الحكم بإباحة التصرفات التي قبل الإجازة بالإباحة الحكمية فإن الشئ لا ينقلب عما هو عليه وعن وقوعه، فالتصرف الذي كان محرما لا يعقل أن يحكم عليه بالإباحة، وهذا واضح جدا.
وأما على النقل فجريان الفضولي في المعاطاة بناء على إفادتها الإباحة أيضا بمكان من الامكان، فإن حصول الإباحة بعد الإجازة لا نرى فيه محظورا أصلا، وإذن يتوقف حصول الملكية على التصرفات المتوقفة على الملك فتحصل بها الملكية آنا ما قبل التصرف.