الكلام في الإجازة وما يتعلق بها حكم الإجازة قوله (رحمه الله): أما الكلام في الإجازة.
أقول: أساس القول بالكشف في العقد الفضولي هو فرض الإجازة المتأخرة متصلة بالعقد والغاء الفصل الواقع بين العقد والإجازة، كما أن أساس القول بالنقل هو فرض العقد متصلا بالإجازة بقاء وإن حصل بينهما الفصل حدوثا فكأنه وقع في زمان الإجازة.
إذا عرفت ذلك فالمشهور بين الفقهاء (رحمهم الله) أن الإجازة كاشفة عن تمامية السبب، وهو العقد وإنما الكلام في طريق الكشف الحقيقي وكيفيته، وهو على أنحاء:
الوجه الأول من طرق الكشف الحقيقي أن يقال بالكشف الحقيقي، بمعنى أن الملكية إنما حصلت حين العقد وآثر العقد فيها، من دون أن يكون تأثير العقد مراعي إلى زمان الإجازة.
وهذا يتصور على وجوه:
1 - أن يقال: إن المؤثر التام في المعاملة الفضولية ليس إلا العقد، كما هو مقتضى قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1)، وإنما الإجازة معرفة لكون ذلك العقد تمام التأثير وكاشفة عنه، من غير أن تكون لها مدخلية في حصول مقتضى العقد من الملكية والزوجية ونحوهما، وإلا يلزم أن لا يكون