الجمع بين إرادة الحكم التكليفي والوضعي إذ لا يمكن الجمع بين التقدير وعدمه.
ثانيا: إن حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه بظاهره آب عن إرادة الحكم التكليفي منه، ضرورة أن الحكم المستفاد من ذلك مغيا بوجوب الرد، ومن الواضح أن الغاية لا تناسب إلا مع الحكم الوضعي فقط لا الحكم التكليفي فحسب، ولا الحكم الوضعي والتكليفي معا، وذلك لأنه إذا أريد من النبوي المزبور الحكم التكليفي كان معناه أنه يجب رد المال المأخوذ من مالكه بدون إذنه حتى تؤديه، أي حتى ترده إلى صاحبه.
وحينئذ فيكون ذلك نظير ما يقال يجب عليك الاتيان بالصلاة حتى تصلي، ولا شبهة في أن هذا الاستعمال مستهجن جدا وغير معهود عند أهل المحاورة، وهذا بخلاف ما إذا أريد من الحديث الحكم الوضعي فقط، فإنه وقتئذ يكون معناه هو ثبوت ضمان المأخوذ على الآخذ حتى يرده إلى صاحبه، ولا ريب أنه لا استهجان فيه بوجه.
ويضاف إلى ذلك أن حديث على اليد ضعيف السند فلا يمكن الاستدلال به على شئ من المسائل الفقهية، وقد تقدم تفصيل ذلك قريبا.
4 - ما هو حكم مؤونة الرد؟
الجهة الرابعة: أنه إذا وجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه، فهل تكون مؤونة الرد على القابض، أم تكون على المالك، قد فصل المصنف بين ما تكون مؤونة الرد قليلة فحكم بكونها على القابض وبين ما تكون كثيرة فحكم بكونها على المالك وذلك لأدلة نفي الضرر.