من أتلف مال غيره فهو له ضامن، ولكن التحقيق هو عدم الضمان - هنا - لعدم الدليل عليه وسيتضح لك وجهه.
ثم لا يخفى عليك أن التكلم - هنا - في الضمان وعدمه إنما هو بعد الفراغ عن الحكم بالضمان في المنافع المستوفاة، أما إذا لم نقل به هناك فعدمه هنا بالأولوية القطعية.
وأيضا لا يخفى عليك ما في كلام المصنف من الاضطراب، فإنه تارة يفتي بالضمان وأخرى يفتي بعدمه، وثالثة يتوقف في المسألة.
ثم إن مورد البحث هنا ما إذا لم يكن فوت المنافع من ناحية وضع القابض يده على المقبوض بالعقد الفاسد، وإلا يكون ذلك من مصاديق المغصوب ويجري عليه حكمه.
الأقوال في المسألة ثم إن الأقوال في المسألة ظاهرا خمسة:
1 - الضمان مطلقا، وقد ذهب إليه المشهور.
2 - عدم الضمان كذلك، كما عن فخر المحققين في الإيضاح (1).
3 - التفصيل بين علم البائع بالفساد وبين جهله به، فيحكم بعدم الضمان في الأول وبالضمان في الثاني (2).
4 - القول بالتوقف في الصورة الثالثة.
5 - التوقف على وجه الاطلاق (3).