والوجه في كون الاشكال المتقدم هنا آكد هو العلم بعدم قيام السيرة هنا على إباحة التصرف دون الصورة السابقة، وهي أن يكون التعاطي من طرف واحد.
أقول: إن كان غرضه من اللفظ المزبور الصيغة الخاصة الفاقدة لبعض شرائطها، فلا يترتب عليه أثر بوجه، بل شأنها شأن تسمية الأجرة للبذر والبقر في عقد المزارعة، وعليه فلا وجه صحيح للمصنف أن يلتزم بحصول النقل والانتقال بذلك اللفظ - بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية - وأن يناقش في جواز التصرف في العوضين على القول بأنها تفيد الإباحة.
وإن كان غرضه من ذلك أن اللفظ إذا كان فاقدا لبعض شرائط الصيغة في مقام الانشاء، كان ذلك مقاولة، ومن الواضح أن المقاولة تكشف عن اعتبار الملكية كما أن صيغة بعت تكشف عن ذلك، وإذن فتشمله العمومات الدالة على صحة البيع، إن كان مراده من اللفظ هو هذا فيتوجه عليه أن المبرز بالمقاولة إنما هو التباني على البيع، والمبرز بصيغة بعت ونحوها إنما هو نفس البيع، ومن الواضح أن أحدهما يباين الآخر.
وإذن فلا يعقل أن يجعل أحد المتباينين مصداقا لصاحبه، ولا أن ابراز البناء على البيع يستلزم ابراز ما عليه البناء، وهو اعتبار الملكية.
5 - تمييز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتي أنه بماذا يتميز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتي، لا شبهة في أن الغرض من هذا الأمر ليس هو تمييز مفهوم البائع عن مفهوم المشتري، لأنهما من الأمور الواضحة التي لا يحتاج إلى البيان، ضرورة أن من أنشأ البيع يسمي بائعا، ومن يقبل ذلك يسمي مشتريا، ولا أن الغرض من ذلك هو تميز أحدهما عن الآخر في موارد الشبهات المصداقية، بأن