وذكر السيد في حاشيته ما هذا لفظه: يمكن أن يقال: إنه مشترك معنوي بين البيع والشراء... فيكون بمعنى التمليك بالعوض أعم من التصريح كما في البيع أو الضمني كما في الشراء (1).
ويتوجه عليه ما ذكرناه آنفا، من أن لفظ بعت من الأضداد وأنه مشترك لفظي وليس بمشترك معنوي.
أضف إليه أن التمليك الضمني خارج عن حدود البيع، وقد عرفته في البحث عن تعريف البيع.
2 - الايجاب بلفظ: شريت قوله (رحمه الله): ومنها لفظ شريت.
أقول: لا ريب في جواز انشاء البيع بلفظ شريت، لتصريح أهل اللغة (2) بأنه موضوع للبيع تارة وللشراء أخرى فيكون من الأضداد (3)، بل قيل: إن لفظ الشراء لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع (4)، وهو كذلك كما يظهر لمن راجع القرآن العظيم مراجعة تامة.
ثم إن المصنف مع اعترافه بما ذكرناه ناقش في جواز الانشاء بلفظ شريت، وقال: ربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفا في البيع، وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة وعدم نقل الايجاب به في الأخبار وكلام القدماء، ولا يخلو عن وجه.