بالعموم خال عن الوجه (1).
والوجه في ذلك هو أن مجرد كون العاقد عاقلا بالغا، وكون المحل مما يتمول، وحصول الرضاء بالإجازة اللاحقة الكاشفة لا يثبت صحة العقد، لاحتمال اشتراط العقد بمقارنة الرضاء أو سبق الإذن، فإنه مع هذا الاحتمال لا تتم الأهلية التامة للعاقد، فلا يمكن نفيه إلا بأصالة العموم الاطلاق، وبذلك تثبت الأهلية التامة للعاقد.
وقد تحصل مما قدمناه أن عقد الفضولي صحيح على القاعدة بمقتضى العمومات والاطلاقات الدالة على صحة العقود ولزومها، وعليه فلا نحتاج إلى الاستدلال على صحته ونفوذه بالأدلة الخاصة إلا لمزيد الوضوح ومن جهة التأييد.
وعليه فلو ناقشنا في الأدلة الخاصة إما من حيث السند أو من حيث الدلالة فلا يضر هذه المناقشة بصحة عقد الفضولي ونفوذه بوجه.
الوجه الثاني رواية عروة (2)، ووجه الاستدلال هو أن عروة قد باع أحدي الشاتين