مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٧١٥
كالوكيل ونحوه، وأما بيع الفضولي قبل إجازة المالك فهو ليس ببيع حقيقة بل صورة بيع الفضولي، فلم يصدر منه إلا الانشاء والصيغة، ولا شبهة في أنه لا يطلق البيع والتجارة على الانشاء المحض كما عرفته، ولا يقال إن الفضولي قد اتجر بالمال الفلاني وباعه بمجرد اجراء الصيغة إلا بالعناية والمجاز فإذا أجازه المالك كان بيعا وتجارة حقيقة للمالك لا للفضولي.
فالبيع الفضولي بما أنه بيع فضولي خارج عن الآية وعن سائر العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها خروجا تخصصيا، فلا دلالة في الآية لا على صحته ولا على فساده، وبما أنه مجاز للمالك فتشمله الآية وبقية العمومات، ولا تنافي بين خروج بيع الفضولي عنها قبل الإجازة وبين اتصافه بالصحة التأهلية.
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الآية قد دلت على كون المدار على وقوع التجارة عن رضاء المتعاقدين فتشمل جميع أقسامها، وخرج من ذلك المتعاقدان اللذان لم يأذن لهما المالك ولا أجاز عقدهما وبقي الباقي.
وكيف كان فلا دلالة في الآية على بطلان بيع الفضولي.
الوجه الثاني: السنة وأما السنة فهي أخبار كثيرة:
1 - النبوي المروي مستفيضا من الخاصة والعامة، وهو قوله (صلى الله عليه وآله):
لا تبع ما ليس عندك (1).

١ - عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع ما ليس عندك (التهذيب ٧: ٢٣٠، عنه الوسائل ١٨: ٣٧)، ضعيف بسليمان بن صالح.
عن الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ونهي عن بيع ما ليس عندك (الفقيه ٤: ٤، عنه الوسائل ١٧: ٣٥٧)، ضعيف بشعيب بن واقد وغيره.
عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني رجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك.
وعنه في رواية أخرى قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟
قال: لا تبع ما ليس عندك.
وعنه في رواية أخرى قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم على؟ قال: فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.
وعنه أيضا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه (سنن أحمد ٣: ٤٠٢).
عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا عتق قبل ملك (الكافي ٥: ٤٤٣، عنه الوسائل ٢٠: ٣٨٤)، صحيحة.
عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك (قرب الإسناد: ٥٠، عنه الوسائل ٢٢: ٣٣).
عن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) في رجل له قطاع أرضين، فيحضره الخروج إلى مكة والقرية بمراحل من منزله - إلى أن قال: - فوقع (عليه السلام):
لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك (التهذيب ٧: ١٥٠، الفقيه ٣: ١٥٣، عنه الوسائل ١٧: ٣٣٩)، صحيحة.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا طلاق إلا فيما تملكه، ولا بيع إلا فيما تملكه (عوالي اللئالي ٣: ٢٠٥، عنه المستدرك ١٣: ٢٣٠)، ضعيفة.
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل (الكافي ٦: ٦٣، عنه الوسائل ٢٢: ٣٣)، صحيحة.
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: لا يطلق إلا ما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك (الكافي ٦: ٦٣، عنه الوسائل 22: 32)، حسنة بإبراهيم بن هاشم.
(٧١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 710 711 712 713 714 715 717 718 719 720 721 ... » »»
الفهرست