كالوكيل ونحوه، وأما بيع الفضولي قبل إجازة المالك فهو ليس ببيع حقيقة بل صورة بيع الفضولي، فلم يصدر منه إلا الانشاء والصيغة، ولا شبهة في أنه لا يطلق البيع والتجارة على الانشاء المحض كما عرفته، ولا يقال إن الفضولي قد اتجر بالمال الفلاني وباعه بمجرد اجراء الصيغة إلا بالعناية والمجاز فإذا أجازه المالك كان بيعا وتجارة حقيقة للمالك لا للفضولي.
فالبيع الفضولي بما أنه بيع فضولي خارج عن الآية وعن سائر العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها خروجا تخصصيا، فلا دلالة في الآية لا على صحته ولا على فساده، وبما أنه مجاز للمالك فتشمله الآية وبقية العمومات، ولا تنافي بين خروج بيع الفضولي عنها قبل الإجازة وبين اتصافه بالصحة التأهلية.
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الآية قد دلت على كون المدار على وقوع التجارة عن رضاء المتعاقدين فتشمل جميع أقسامها، وخرج من ذلك المتعاقدان اللذان لم يأذن لهما المالك ولا أجاز عقدهما وبقي الباقي.
وكيف كان فلا دلالة في الآية على بطلان بيع الفضولي.
الوجه الثاني: السنة وأما السنة فهي أخبار كثيرة:
1 - النبوي المروي مستفيضا من الخاصة والعامة، وهو قوله (صلى الله عليه وآله):
لا تبع ما ليس عندك (1).