للمعاقدة والمعاهدة، غاية الأمر أن نفوذه متوقف على إجازة السيد، ولا شبهة في أن هذا غير ما هو مورد البحث في مبحث الفضولي، وإذن فلا وجه لدعوى الفحوى المتقدمة.
2 - من ناحية عموم التعليل المذكور في تلك الأخبار، حيث إن الإمام (عليه السلام) قد علل فيها صحة نكاحه بإجازة المولي، بأن نكاحه مشروع بذاته وأنه ليس معصية لله تعالى، ومن الظاهر أنه لا يفرق في مشروعية نكاح العبد وعدم كونه معصية لله ونفوذه بإجازة المولي بين كونه مسبوقا بالنهي وعدمه، فإذا صح النكاح صح كل معاملة مشروعة بذاته، فإن كونه معصية للسيد مما يرجي زواله، وهذا بخلاف ما إذ كان ذلك معصية لله فإنها غير قابلة للزوال.
ولكن ظهر جوابه مما تقدم، من أن الزواج الصادر من العبد مستند إليه وعقد له وإن كان نفوذه مشروطا برضا المولي، فلا ربط له بالفضولي المصطلح، فيكون ذلك نظير بيع الراهن العين المرهونة بدون إذن المرتهن، وتزويج بنت الأخ وبنت الأخت بدون إذن العمة والخالة، و إذن فلا يمكن التمسك بعموم التعليل المذكور في تلك الروايات إلا فيما يسانخ مورد التعليل.
وأما بقية الوجوه فقد عرفت أنها لم تدل على صحة بيع الفضولي مع عدم سبق المنع فكيف إذا كان مسبوقا به، وكذلك المؤيدات المتقدمة، فلا وجه لإطالة البحث عن ذلك.
الجهة الثانية: في عدم المانع ذكر المصنف: أن العقد إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد فلا ينفع الإجازة اللاحقة، بناء على أنه لا يعتبر