به إلا أن الملكية الشرعية لا تحصل إلا بالإجازة فيكون النقل المالكي الشرعي من زمان الإجازة، إذن فلا معنى للكشف لحصول الملكية بتمام المعنى من حين الإجازة.
وفيه أن الإجازة تكشف عن تحقق الاعتبار حين العقد وأن الشارع يمضي بالإجازة أيضا من الأول، كما هو مقتضي الاطلاقات والعمومات من: أوفوا بالعقود (1)، وأحل الله البيع (2) وغيرهما من غير أن يكون بعنوان الكشف الحقيقي أو الحكمي، فإن النقل إنما حصل بالعقد مطلقا كما عرفت في الجواب الأول لا مهملا كما قد يكون حاصلا مقيدا أيضا كما في الإجازة والنكاح المنقطع، وليس ذلك كشفا حقيقيا كما تقدم، فإنه لا يعقل تحقق النقل قبل تحقق سببه ولا كشفا حكميا كما التزم به المصنف من الحكم بحصول النقل حكما وتنزيلا، فإنه وإن كان صحيحا إلا أنه فيما لم يكن طريق صحيح للحكم بحصول الملكية والنقل الصحيح قبل الإجازة، غاية الأمر يكون حصولها بالإجازة، وأما مع وجوده كما سنذكره فلا ملزم للأخذ بما ذهب إليه المصنف.
بحث في الأمور الاعتبارية وتوضيح ذلك أنه ذكرنا في الأصول أن الأمور الاعتبارية لا وعاء لها إلا ظرف اعتبارها، سواء كان المعتبر من الأمور الخارجية أو لم يكن كذلك، مثلا لو اعتبر أحد ملكية داره لشخص فيكون وجوده في عالم الاعتبار فقط، وهكذا لو اعتبر زيدا موجودا فيكون ذلك موجودا في عالم الاعتبار وقائما به، ولو كان ذلك المعتبر من الأمور الخارجية فإن الوجود