على الدراهم أو على الدنانير لا تستلزم وقوع المصالحة بين المتجانسين الربويين لكي يلزم منها الرباء.
الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري قوله (رحمه الله): ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري (1).
أقول: لم يتضح لنا وجه صحيح لما ذكره هؤلاء الأعاظم إلا أن يوجه رأيهم هذا بما وجهه به المصنف من إرادة يوم القبض من يوم البيع لغلبة اتحادهما زمانا، كما وقع التعبير - في صحيحة أبي ولاد - عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء.
وكيف كان فلا وجه لتقييد فساد المعاملة بخصوص تفويض الثمن إلى المشتري، ضرورة أن مورد البحث إنما هو المقبوض بالعقد الفاسد بل المغصوب أيضا، وعليه فأية خصوصية للتقييد المزبور.
قوله: فافهم.
أقول: لعله إشارة إلى أن إرادة يوم القبض من يوم البيع وإن كان بعيدا في نفسه، ولكنه لا بد من ذلك صونا لكلام هؤلاء الأكابر عن اللغوية، ولعلهم تبعوا في هذا التعبير للصحيحة المتقدمة حيث عرفت قريبا أن الإمام (عليه السلام) قد عبر فيها عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء، والله العالم بالضمائر.
ثم قال المصنف: إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع