والقبول كان ذلك من ناحية أخرى.
وتحقيق ذلك أنه قد يطلق البيع ويراد به ما ذكرناه سابقا، من أنه انشاء تبديل شئ من الأعيان بعوض، وقد عرفت فيما تقدم أن البيع بهذا المعنى هو الايجاب الساذج المتعقب بالقبول، كما أن الأمر كذلك في سائر العقود برمتها (1)، وقد يطلق البيع ويراد به المعاهدة الخاصة الحاصلة بين المتبايعين (2)، ولعل اطلاقه على هذا المعنى أكثر من اطلاقه على الايجاب المتعقب بالقبول، وإليه ينظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوي، من أنه لزم البيع أو وجب أو لا بيع، وهو الذي يفرض له البقاء ويتعلق به الفسخ والامضاء، وترد عليه الشروط والأحكام.
وإذن فيمكن أن يقال إنه لم يوجد مورد يستعمل فيه لفظ البيع في العقد الذي هو سبب للبيع، بل كل ما يتوهم كونه من هذا القبيل، كقولهم كتاب البيع أو عقد البيع، فهو مستعمل في المعاهدة الخاصة. وحينئذ فإضافة العقد إلى البيع من قبيل الإضافة البيانية لا الإضافة اللامية.
والمتحصل من جميع ذلك أن اطلاق كلمة البيع على الايجاب والقبول من الأغلاط الواضحة، لا من الاستعمالات المجازية.
ألفاظ المعاملات أسماء للأعم قوله (رحمه الله): ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك - الخ.
أقول: يقع البحث هنا في ناحيتين:
1 - أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للصحيح أم للأعم منه ومن الفاسد.