أما ما أفاده صاحب المسالك (1) من عدم تحقق القصد في العقد الصادر من المكره أو الفضولي، فسيأتي فساده في أول بيع المكروه.
اعتبار تعيين المالك في صحة البيع هل يعتبر في صحة البيع تعيين المالك، وهل يلزم ذلك على المتبائعين؟
تارة يقع الكلام في المعاملة بالأعيان الشخصية، وأخرى في المعاملة بالأمور الكلية، بأن يكون المبيع أو الثمن كليا:
أما الجهة الأولى، فلا شبهة في أن تعيين المالك ليس من مقومات البيع ولا من شرائطه، بداهة أن البيع اعتبار تبديل شئ بشئ في أفق النفس واظهاره بمبرز خارجي من اللفظ وغيره، ولا ريب في أن هذا المعنى يتحقق بدخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض وبالعكس، بلا احتياج إلى تعيين مالك الثمن أو تعيين مالك المثمن، ولم يقم دليل تعبدي على ذلك.
ولا يفرق فيما ذكرناه بين صدور العقد من نفس المالكين وبين صدوره من غيرهما كالوكيل والولي والفضولي، وعلى هذا الضوء فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن القصد إلى المالك وتعيينه.
نعم يعتبر في مفهوم البيع قصد المتبايعين دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه وبالعكس، وإلا فلا يصدق عليه البيع، ضرورة أنه ليس إلا تبديل شئ بشئ في جهة الإضافة.
وعليه فلو اشترط على البائع دخول الثمن في ملك الأجنبي أو اشترط على المشتري دخول المبيع في ملك غيره كان ذلك موجبا لبطلان