عوضها وبدلها فهي بنفسها باقية في العهدة إلى حين الأداء واعطاء البدل إنما هو من باب الوفاء، كما فيما إذا كان له عليه من من الحنطة ولم يمكنه أداؤه، فإن الذمة مشغولة بالحنطة حتى حين التعذر ودفع البدل من باب الوفاء بغير الجنس ولا ينتقل إلى البدل من حين التعذر، والبدل الواجب أداؤه هو المثل في المثليات والقيمة في القيميات، بمعنى أنه لو أراد أحدهما غير ذلك لم يجبر عليه.
وقال في موضع آخر: التحقيق أن الذمة مشغولة بنفس العين إلى حال الأداء، إذ هو المستفاد من أدلة الضمان حسبما أشرنا إليه سابقا والتعذر لا ينافي ذلك لعدم إناطة الأحكام الوضعية بالقدرة.
أو يقال: إن هذا الوجه مبني على اشتغال الذمة بالمثل حتى في القيمي، فالانتقال إلى القيمة إنما يكون وقت الأداء.
4 - إن العبرة في ذلك بأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، وقد قيل إن هذا القول هو الأشهر.
5 - إن العبرة في ذلك بأعلى القيم من يوم التلف إلى زمان الأداء.
6 - إن العبرة في ذلك بأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الأداء.
ثم الظاهر من هذه الوجوه في نفسها هو الوجه الثاني لما عرفته من أن زمان الانتقال إلى القيمة إنما هو زمان التلف، وإذن فلا مناص عن الالتزام به ألا مع تعبد شرعي، أما بقية الوجوه غير الوجه الأول فسيأتي البحث فيها قريبا.
الاعتبار بقيمة يوم القبض أما الوجه الأول فقد استدل عليه بصحيحة أبي ولاد الحناط (1)، فإن تم