المعنى ثم أضاف البيع إلى نفسه ولم يظهر ما قصده بمبرز في الخارج، أو قصد هذا المعنى وأضاف البيع إلى الغير ولكن أضاف الكلي إلى ذمته يقع التنافي بينهما ظاهرا.
مثلا لو قال: اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، يقع التنافي، كما أنه لو قصد الشراء لفلان وأضاف إلى ذمة نفسه أو قصد الشراء لنفسه وأضاف إلى ذمة غيره يقع التنافي بينهما ظاهرا.
وهنا مسألتان:
الأولى: في وقوع البيع للعاقد مطلقا على تقدير رد الغير وعدم وقوعه له مطلقا، أو يفصل بين الشراء للغير بمال نفسه فيقال بالبطلان وبين الشراء لنفسه بمال الغير فيقال بالصحة.
الثانية: في صحة تلك المعاملة مطلقا وعدم صحتها كذلك، أو يفصل كما تقدم.
المسألة الأولى الظاهر من صدر عبارة العلامة (1) أنه لو اشترى بما في ذمة الغير وأطلق اللفظ يقف على إجازته وإذا رد يقع للمباشر، بل نسب ذلك إلى العلماء (2)، ولكن الظاهر من ذيل كلامه أن الاشتراء إنما هو بما في ذمة نفسه للغير، حيث علل صحة الشراء بقوله: لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير.
وبالجملة يظهر منه التفصيل بين المثالين، وإن كان ظاهر الصدر من