نعم إذا تعيبت العين بتصرف المشتري كانت مضمونة عليه فإن الإقالة و إن كانت عقدا جديدا إلا أنها تقتضي رجوع العين بخصوصياتها التي وقع عليها العقد، والمفروض أن العقد قد وقع على العين الصحيحة فلا بد وأن ترجع كما كانت، ومع التخلف يحكم بالضمان.
3 - حمل المبيع فاسدا قوله (رحمه الله): ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع فاسدا.
أقول: قد حكي عن الشيخ في المبسوط، والمحقق في الشرايع، والعلامة في التحرير (1) انتقاض القاعدة بحمل المبيع في البيع الفاسد، حيث إنه مضمون على المشتري مع أنه غير مضمون عليه في البيع الصحيح بناءا على أنه للبائع، وعن الدروس (2) توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط دخول الحمل في البيع، وهذا هو المحتمل القريب، وحينئذ فلا نقض على القاعدة.
وعليه فالنزاع - هنا - لفظي، فإن القائل بالضمان إنما أراد صورة كون الحمل جزءا من المبيع، وأن القائل بعدمه إنما أراد صورة خروج الحمل عنه.
فيكون شأن الحمل - هنا - شأن نفس العين في الإجارة، وكما أن العين خارجة عن مورد عقد الإجارة كذلك الحمل - هنا - وإذن فلا تنتقض القاعدة بذلك.