وغرضه من هذه العبارة الأخيرة أنه لولا الاجماع على الملكية قبل تلف العين كان مقتضى القاعدة اختصاص الملك بالمطالبة، لأن العين قد تلفت في ملكه، نعم لو تلفت العين الأخرى قبل تلف المغصوب اختص المغصوب منه بالمطالبة، ووجهه ظاهر.
ولكن النسخة المشهورة هكذا: نعم لو قام اجماع - الخ (1)، وعليه فغرض المصنف من هذه العبارة أنه إذا قام الاجماع على عدم حصول الملكية في البيع المعاطاتي بتلف أحد العوضين عند الغاصب مع بقاء العوض الآخر، كان التلف في ملك المالك الأصلي، فيكون له حق المطالبة من الغاصب، ولا يثبت ذلك الحق للمغصوب منه، أعني المباح له، إلا أن هذا ليس بصحيح، بديهة أن عدم كون التلف عند الغاصب مملكا لا يحتاج إلى الاجماع، بل يستغني عنه باستصحاب بقاء المأخوذ بالمعاطاة في ملك مالكه الأصلي، وهذا واضح لا شك فيه.
القاعدة السادسة ومما ذكره بعض الأساطين من القواعد الجديدة اللازمة على القول بالإباحة أنه يجوز للآخذ بالمعاطاة أن يتصرف في النماء الحادث من المأخوذ بالمعاطاة قبل التصرف فيه، وعليه فجواز التصرف في النماء أما من ناحية أن حدوث النماء مملك للنماء، وأما من ناحية أن المالك الأصلي قد أذن للمباح له أن يتصرف في النماء، كإذنه في التصرف في أصله.