ولكن تنتقل العين بالإجازة من زمان العقد فيترتب جميع أحكام الملكية من ذلك الزمان تنزيلا على الكشف الحكمي وتحقيقا على ما ذكرنا من الكشف الحقيقي.
وإذن فيكون المالك ضامنا بالنماءات لو أتلفها ومع نقلها إلى الغير، فيكون المقام أيضا من صغريات تعاقب الأيدي كما عرفت في الكشف الحقيقي، وهذا واضح جدا.
ثم إن شيخنا الأستاذ قرب كون النسخة: ولو نقل المالك أم الولد (1)، ولكن الظاهر أنها الولد بدون لفظ الأم، لأنه يصرح بعد أسطر في ذيل الضابط للكشف الحكمي أنه يحكم بملكية المشتري من حين العقد، فإن ترتب شئ من آثار ملكية المالك قبل إجازته كاتلاف النماء ونقله ولم يناف الإجازة، جمعا بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل.
الجهة الرابعة: في تصرفات ما انتقلت العين إليه الجهة الرابعة في ما يرجع إلى تصرفات ما انتقل إليه المال فضولة.
أما على النقل فلا شبهة في عدم جواز تصرفه قبل الإجازة وضعا وتكليفا، لكونه تصرفا في مال الغير بدون إذنه فهو حرام عقلا وشرعا، نعم لو باع ذلك ثم أجاز المالك البيع فيدخل تحت الكبرى الكلية من باع أشياء ثم ملك، وسيأتي الكلام فيه.
وأما على الكشف الحقيقي على أنحائه الثلاثة، فلا شبهة في جواز تصرفه فيه تكليفا ونفوذه وضعا لو كانت الإجازة متحققة واقعا، غاية الأمر مع عدم العلم بتحقق الإجازة يكون متجريا فقط في الظاهر وإلا ففي الواقع لا يحرم ذلك بوجه وضعا وتكليفا.