سره، وذلك لعدم احراز التطابق المعتبر في صحة العقد فيما إذا قصد المخاطب شخصا آخر مع عدم اعلام ذلك لطرف العقد، فإذا لم يعلم أن الموجب مثلا قصد تمليك ماله للأعم من المخاطب وغيره لم يجز للمخاطب قبول التمليك لغيره (1).
3 - اعتبار الاختيار في صحة العقد قوله (رحمه الله): مسألة: ومن شرائط المتعاقدين الاختيار.
أقول: الفارق بين هذه المسألة والمسألة السابقة هو أن الكلام هناك مسوق لاعتبار قصد المعنى في العقود، إذ الاخلال به يوجب الاخلال بعناوين العقود كما عرفته آنفا، بخلاف المقام، فإن البحث هنا في لزوم كون القصد ناشئا من الاختيار، وإذن فالمسألتان متغايرتان.