الجهة الأولى: في وجود المقتضي فإن كان الدليل على صحة بيع الفضولي هو العمومات، فلا يفرق في ذلك بينما يكون مسبوقا بمنع المالك وعدمه، فإنه مع لحوق الإجازة يكون مشمولا للعمومات في كلتا الصورتين وإلا فلا.
وإن كان الدليل على صحته هو خبر البارقي المتقدم فلا شبهة في اختصاصه بصورة عدم المنع عن البيع، إذ المفروض فيه أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد أمره باشتراء الشاة من دون نهي عن بيعها، ولذا دعاه بالخير والبركة وقال: بارك الله في صفقة يمينك.
وإن كان الدليل على صحته صحيحة محمد بن قيس فالظاهر من قول أبي البايع: إن وليدتي باعها ابني بغير إذني، هو عدم سبق المنع عن البيع وإلا لكان الاحتجاج بذلك على مقصده أولى وأقرب من الاحتجاج عليه بعدم الإذن في البيع، وعلى هذا فلا يبقي مجال لاستفادة العموم من الصحيحة من ناحية ترك الاستفصال، ودعوى أن قوله: باعها بغير إذني أعم من المنع وعدم الإذن دعوى فاسدة، للفرق الواضح بين أن يقول الانسان لأحد: ما أذنت لك في الفعل الفلاني، وبين أن يقول له: نهيتك عن ذلك، ولا ريب في أن الثاني أقوى للاحتجاج في مقام المخالفة.
وإن كان الدليل على صحة بيعه الروايات الواردة في الزواج العبد بغير إذن سيده معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو جائز، فدلالته على صحة بيع الفضولي هنا بوجهين:
1 - من ناحية الفحوى، وبيان ذلك أن السيد وإن لم يكن راضيا بزواج العبد بل كان يكرهه كراهة شديدة، ولكن حيث لم يكن الزواج معصية لله بل كان عصيانا للسيد فقط لم يخرج بذلك عن الصحة التأهلية لرجاء زوال