التمليك المال المتضمن للعوض بالأولوية.
ويرد عليه أن عدم مقابلته بالمال لا يدل على الأولوية المزبورة، إذ من المحتمل أن يكون ذلك لأهمية البضع.
ويضاف إلى ذلك أن البضع أيضا له عوض، غاية الأمر أنه لا يلزم ذكره في العقد، بل في الجواهر: أنه لا خلاف في أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ظاهر آية لا جناح (1) والنصوص المستفيضة أو المتواترة (2).
على أن هذه الأولوية ظنية لأن مصالح الأحكام خفية، ومن الظاهر أن الأدلة الظنية لا تصلح لاثبات الأحكام الشرعية.
الوجه الخامس الروايات الدالة على صحة نكاح العقد الواقع بدون إذن مولاه (3)، وقد