جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاة قد تكلمنا في ذلك اجمالا في الأمر الأول، وأوكل المصنف - هناك - البحث عن ذلك إلى ما سيأتي، وهنا موعده، فنقول:
لا ينبغي الشك في عدم جريان الخيار ولا غيره من أحكام البيع على المعاطاة المقصود بها الإباحة، إذ لا صلة بين هذا القسم من المعاطاة وبين البيع بوجه لكي تجري عليها أحكامه، بل شأن المعاطاة المقصود بها الإباحة شأن إباحة الطعام، ونحوه في الضيافات وغيرها، وهل يسوغ لأحد أن يتوهم جريان الخيارات - مثلا - في الضيافات وأشباهها من أقسام الإباحات.
وأيضا لا ينبغي الشك في جريان الخيار وسائر أحكام البيع على المعاطاة المقصود بها الملك، إذا قلنا بإفادتها الملك اللازم من أول الأمر، بداهة أنها على هذا الرأي لا يقصر عن البيع اللفظي بشئ فتكون موضوعا للأحكام الجارية عليه، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، إذ لا نعرف وجها صحيحا لاختصاص الأحكام المزبورة بالبيع اللفظي، وإنما الاشكال في جريان الخيار وسائر أحكام البيع على المعاطاة المقصود بها الملك إذا قلنا بإفادتها الملك الجائز أو الإباحة.
أقسام الخيارات وقبل تحقيق ذلك لا بد وأن يعلم أن الخيار على ثلاثة أقسام:
1 - أن يثبت فيه بالاشتراط والجعل، ولو من جهة اشتراط فعل على أحد المتبائعين أو اشتراط صفة في أحد العوضين، فإن مرجع الاشتراط في هذه الموارد إلى جعل الخيار أيضا، لأنا لا نعقل وجها صحيحا لجعل