الناحية الثالثة: إنا إذا قلنا بأن المعاطاة المقصود بها الملك تفيد الملكية من أول الأمر، فهل يعتبر فيها شروط البيع.
الظاهر أنه لا شبهة حينئذ في كون المعاطاة بيعا عرفا وشرعا، وعليه فيعتبر فيها جميع ما يعتبر في البيع من الشروط، ويجري عليها ما يجري على البيع من الأحكام.
وقد يفصل في المقام بين الشروط التي ثبت اعتبارها في البيع بدليل لفظي، وبين الشروط التي ثبت اعتبارها فيه بدليل لبي، فإن ما هو من القبيل الأول فيعتبر في المعاطاة أيضا، وما هو من القبيل الثاني فيختص بالبيع اللفظي، وهذا التفصيل ليس من ناحية أن الاجماع دليل لبي فيقتصر فيه بالمقدار المتيقن، بل من ناحية أن الاجماع متصيد من فتاوي الأصحاب، ومن البين أن المتبادر من فتاواهم هو العقد اللفظي اللازم من غير جهة الخيار دون المعاطاة المترتب عليها الملكية الجائزة.
ولكن لا مجال لهذا التوهم بعد صدق البيع على المعاطاة، وكونها مشمولة للعمومات الدالة على صحة البيع، فإن المناقشة في ذلك من قبيل المناقشة في الأمور البديهة.
2 - جريان حرمة الربا فيها قوله (رحمه الله): وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الرباء فيه أيضا.
أقول: ملخص كلامه أنه إذا حكمنا بكون المعاطاة بيعا عرفيا، وإن لم تفد الإباحة الشرعية، حرم فيها الرباء، وكذلك إذا قلنا بأنها ليست بيعا، لأنها حينئذ معاوضة مستقلة شرعية، سواء أكانت جائزة أم كانت لازمة، كما اعترف به الشهيد في موضع من الحواشي (1)، بل يمكن الحكم