اللزوم وأما بعده فيتمسك باطلاق ما دل على اللزوم، أما على مسلك المصنف (رحمه الله) فلا تصير المعاطاة لازمة بذلك، بديهة أن التغير لا يتوقف على الملك لكي نلتزم به من ناحية الجمع بين الأدلة ونحكم بلزوم المعاطاة.
لو باع العين ثالث فضولا قوله (رحمه الله): ولو باع العين ثالث فضولا.
أقول: حاصل كلامه أنه إذا باع العين ثالث فضولا وقلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية لم يبعد أن تكون إجازة المالك الأول رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته المتوقفة على الملك، ولكنه لا يخلو عن اشكال، وإن أجازه المالك الثاني لزمت المعاطاة بغير اشكال، وإذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة انعكس الحكم اشكالا ووضوحا بمعنى أنه تنفذ إجازة المالك بغير شبهة، ولكن يتردد في نفوذ إجازة المباح له فإذا أجاز العقد الواقع على العين فضولا نفذت إجازته، وأن العين باقية في ملك المالك، فإذا أجاز المباح له العقد الفضولي الواقع على العين لم تنفذ إجازته لأنه كغيره من الأجانب.
والتحقيق أنه إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة وأجاز المالك الأول العقد الفضولي الواقع على العين كانت إجازته رجوعا عن المعاطاة، لأن المفروض أن العين باقية على ملكه والناس مسلطون على أموالهم فتكون إجازته للبيع الواقع على ملكه فضولا كبيعه له بنفسه فيكون فسخا للمعاطاة.
ومن هنا يظهر أن له رد العقد الفضولي أيضا لأنه هو المالك فله الإجازة والرد، وهل يكون رده - على القول بالإباحة رجوعا - عن المعاطاة، قد