النقوض الواردة على تعريف البيع والجواب عنها قوله (رحمه الله): ولا يلزم عليه شئ مما تقدم، نعم يبقى عليه أمور.
أقول: بعد ما عرف المصنف البيع بانشاء تمليك عين بمال، تصدى لذكر جملة من النقوض المتوجهة على التعريف المزبور والجواب عنها، ويحسن بنا التعرض لتلك النقوض وأجوبتها تأسيا له (رحمه الله)، منها:
1 - توقفه على جواز الايجاب بلفظ ملكت إن تعريف البيع بانشاء تمليك عين بمال موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت، وإلا لم يكن التمليك مرادفا للبيع.
وقد أجاب عنه المصنف بصحة الايجاب بلفظ ملكت، لأن التمليك بالعوض ليس معنى آخر غير البيع، وقد صرح بذلك أيضا في البحث عن ألفاظ العقود، وسيأتي.
والتحقيق أنه لا ريب في جواز انشاء البيع بلفظ ملكت، ولكن هذا بعيد عن قضية مرادفة التمليك للبيع، ضرورة أنه ربما يتحقق مفهوم البيع ولا يكون هناك تمليك أصلا، ومثال ذلك أنه إذا أوصى أحد بصرف ماله في سبيل الله ونص على عدم صيرورته ملكا لأحد، فإنه إذا بيع المال المزبور لكي يصرف ثمنه في قربات الله لم يقع التبديل بين العوضين في الإضافة الملكية، بل في إضافة أخرى غيرها (1).
وأضف إلى ذلك أن الانشاء بصيغة ملكت إنما يصح فيما إذا كان المشتري أصيلا، وأما إذا كان فضوليا أو أحد الأولياء من قبل الأشخاص