وفيه أنه قد يكون العقد من طرف المشتري أيضا فضوليا فكيف يصح الحكم بأنه قد أقدم على تسليط البايع على ماله، وقد يكون غير ملتفت على كون البايع فضوليا ولو كان المشتري بنفسه مباشرا للعقد، على أن ما وجه به كلامه ليس بتمام كبرى وصغرى، أما الوجه في بطلان الكبرى فلأن الاقدام ليس من جملة المملكات ولم يعهد من الشرع المقدس ذلك المعنى إلا إذا كان بعنوان الهبة فإنها مملكة في الشرع المقدس وإن كان يجوز الرجوع إليها أيضا.
وكيف كان لا يمكن الالتزام بهذا التوجيه، إذن فلا بد أما من الالتزام بكونه سهوا من قلمه الشريف لكون العصمة لصاحبها، وأما أن يكون نظره ما تقدم من التوجيهين الأولين، وإنما كان غرضه من اغلاق العبارة تجربة الأفهام، والله العالم.
3 - من حيث فسخ الأصيل قوله (رحمه الله): ومنها أن فسخ الأصيل لانشائه قبل إجازة الآخر.
أقول: إذا كان أحد طرفي العقد فضوليا والآخر أصيلا فهل يجوز أن يفسخ الأصيل قبل إجازة الآخر مطلقا أو لا يجوز كذلك، أو يفصل بين القول بالكشف فيحكم بعدم جواز فسخه وبين القول بالنقل فيحكم بجواز فسخه.
وقد اختار بعضهم جواز فسخ الأصيل العقد قبل إجازة الآخر، وقد اختار شيخنا الأستاذ (1) عدم جواز فسخه مطلقا حتى على القول بالنقل، واختار المصنف القول بالتفصيل وحكم بجواز فسخه على القول بالنقل وبعدمه على القول بالكشف.