المعاملة، لكونه على خلاف مقتضى العقد.
نعم لو كان ذلك من قبيل الفوائد المترتبة على العقد لما كان الاشتراط أو القصد المزبورين من الأمور اللاغية، ومثال ذلك أن يشتري أحد من الخباز خبزا ويشترط عليه أن يعطيه للفقير أو يتصدى هو بنفسه الاعطاء له، فإن الخبز يدخل في ملك المشتري بالشراء وإن كان ينتقل بعد ذلك إلي الفقير بهبة ونحوها.
اعتبار تعيين المالك في سائر العقود ثم لا يخفى عليك أن ما ذكرناه من عدم اعتبار تعيين من يقع له العقد في صحة البيع إنما يجري في كل عقد لا يكون القصد إلى المالك ركنا من أركان العقد وإلا يبطل العقد بعرائه عن ذلك، كالزوجين في عقد الزواج، فإنهما بمنزلة العوضين في البيع، ضرورة عدم حصول الغرض بصيرورة المرأة زوجا لرجل مبهم، وعدم صيرورة الرجل زوجا لامرأة مبهمة، وكذلك الموقوف عليه والموهوب له والموصي له والوكيل، فإنهم من الأركان في الوقف والهبة والوصية والوكالة، فلا ينعقد شئ منها بدون القصد إلى هؤلاء ومن غير تعيينهم.
أما الجهة الثانية، فالكلي بما هو كلي لا يمكن بيعه في مقام الثبوت إلا بإضافته إلى ذمة خاصة من الذمم، إذ البيع - كما عرفته عند البحث عن تعريف البيع - تبديل شئ بشئ في جهة الإضافة، ومن البين الذي لا ريب فيه أن الكلي بما هو كلي غير مضاف إلى أحد لكي يكون تبديله بشئ من قبيل تبديل شئ بشئ في جهة الإضافة.
أضف إلى ذلك أن الكلي ما لم يضف إلى ذمة شخص لا يكون مالا ولا ملكا، وإذن فلا تقع المبادلة بين المالين، ولا يقاس ذلك بطلاق زوج