ولكن التحقيق أن يحكم بفساد العقد إذا ترتب على تركه الضرر ولو من ناحية غير الأمر، كما إذا أمره ابن السلطان ببيع ماله فباعه خوفا من الضرر المتوجه إليه من ناحية السلطان إذا علم بمخالفة أمر ولده.
ولا يفرق في ذلك بين كون المدرك لبطلان عقد المكره هو حديث الرفع، وبين كونه عدم طيب النفس، أما على الثاني فواضح، أما على الأول فلما عرفته من أن حقيقة الاكراه حمل الغير على فعل مع الايعاد علي تركه بالضرر، سواء أكان الضرر متوجها إليه من الأمر، أم كان متوجها إليه من غيره.
نعم إذا كان الوعيد بالضرر السماوي، كما إذا أمر أحد من أولياء الله شخصا خاصا ببيع داره وإلا طلب من الله تعالى أن يمطر عليه حجارة من السماء أو يرسل عليه ريحا عاصفة، فباعها خوفا من الغضب الإلهي، فإن البيع المذكور يحكم بصحته لما عرفته قريبا من أن المرفوع بحديث الرفع إنما هو الاكراه من ناحية العباد لا الاكراه من ناحية الله سبحانه، وهذا ظاهر.
3 - هل يعتبر في الاكراه العلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه؟
هل يعتبر في صدق الاكراه العلم أو الظن بترتب الضرر على ترك المكره عليه، أم يكفي في ذلك مجرد الاحتمال؟
ذكر المصنف أنه يعتبر في ذلك كون الضرر مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل، بحيث يضر بحال الفاعل أو بحال من يتعلق به أو يضر بماله.
وقد اكتفى شيخنا الأستاذ في صدق الاكراه على ذلك باحتمال ترتب الضرر على ترك المكره عليه، وقد عرفت عبارة مقرر بحثه آنفا، وهذا هو الصحيح لما عرفته قريبا من أن المدار في فساد عقد المكره على