حلف الموكل على نفي الإذن أما الفرع الذي حكاه المصنف عن بعض، من أنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن - الخ، فتارة نفرضه في غير زمان الخيار وأخرى في زمانه، كما فرضه كذلك شيخنا الأستاذ، وإليك لفظ مقرر بحثه: وفسخ عقد الوكيل لو كان خياريا بحلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل لو سلم إنما هو لأمارية الحلف على الفسخ لا لمجرد كراهة الموكل باطنا، بل لا يبعد أن يكون نفس انكار الوكالة فسخا كما أن انكار الطلاق رجوع (1).
وإن كان في زمان الخيار فينفسخ العقد بإنكار الوكالة بلا احتياج إلى الحلف على نفي الإذن في اشتراء الوكيل، وذلك لأن الموكل إذا أنكر وكالة المشتري فقد أقر بكون المبتاع للغير، ولا شبهة أن هذا اقرار على نفسه فيكون نافذا، وهذا نظير انكار الطلاق في العدة الرجعية، فإنه يكفي في الرجوع إلى المطلقة بلا احتياج إلى الحلف على عدم وقوع الطلاق، ضرورة أن انكار الطلاق اقرار على الزوجية ولوازمها من الانفاق وغيره فيكون اقرارا على نفسه فينفذ، على أن الحلف لا يكشف إلا عن الكراهة الباطنية وعدم الرضا، ومن الظاهر أن مجرد عدم الرضا لا يكفي في الرد بل لا بد فيه من الانشاء، وقد عرفته آنفا.
ومن هنا ظهر أنه لا يتم ما ذكره المصنف (رحمه الله)، وهذا لفظه: وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم، ولو سلم فمن جهة الاقدام على الحلف على ما أنكره في رد البيع وعدم تسليمه له.