لم يصح ما نسب إلى ابن حمزة (رحمه الله) (1) من أن نكاح العبد وكذا نكاح الحر لغيره فضولا كنكاح الولي الشرعي والعرفي أنما يصح بالإجازة لخصوصية خاصة في كل مورد، فلا يمكن التعدي من هذه الموارد إلى مطلق نكاح الفضولي فضلا عن سائر العقود الفضولية، وذلك لعدم الفارق بينها وبين سائر العقود الفضولية لوحدة المناط في الجميع، ولكن قد عرفت عدم دلالتها على ذلك.
الوجه السادس الروايات الواردة في إباحة المناكح والمساكن والمتاجر للشيعة، و إن كان ذلك بأجمعه للإمام (عليه السلام) (2)، فإنها تدل على أن الأئمة (عليهم السلام) قد