فرق بين المسألتين لفصل بينهما الإمام (عليه السلام) مع أنه لم يفصل بينهما، وترك الاستفصال أمارة العموم.
وإذن فتدل الصحيحة على صحة بيع الفضولي في كلتا المسألتين، وإن ناقشنا في دلالتها على صحته في المسألة الثانية لأجل خصوصية فيها.
وأما الأخبار الواردة في صحة نكاح العبد لنفسه بلا إذن سيده، فقد عرفت عدم دلالتها على صحة بيع الفضولي في المسألة الأولى، وكذلك في المسألة الثانية، فعدم دلالتها على صحته هنا أولى، إذ المفروض أن البيع في المسألتين المتقدمتين للمالك بخلافه هنا فإنه للبايع، لأنه باع مال غيره لنفسه، فالتمسك بها هنا أردأ من التمسك بها هناك.
وأما بقية الوجوه التي استدل بها على صحة بيع الفضولي، فقد عرفت عدم دلالتها على صحة بيع الفضولي في المسألتين المتقدمتين فضلا عن دلالتها عليها في هذه المسألة.
الجهة الثانية: في عدم المانع أما الجهة الثانية، فقد ذكروا وجوها لبطلان بيع الفضولي لنفسه، ولكن عمدتها وجهان:
1 - إنه مع علم البايع بكون المبيع لغيره لا يتمكن من قصد البيع لنفسه، لأنها لا تتحقق إلا بدخول أحد العوضين في ملك من خرج المعوض عن ملكه، وحينئذ فالصادر من الفضول ليس بيعا حقيقيا بل إنما هو صورة بيع نظير بيع الهازل والغالط والساهي.
وعلى الجملة أن حقيقة المعاوضة التي هي عبارة عن دخول أحد العوضين في ملك مالك الآخر غير مقصودة للعاقد وما هو مقصود له من