ونفوذه، ولا ريب في أن مقتضى ذلك أنما هو حصول الملكية في البيع المعاطاتي من أول الأمر، كما هو كذلك في موارد البيع بالصيغة، ولكنا قد التزمنا بعدم حصول الملكية في مورد البيع المعاطاتي من ناحية الاجماع، ومن الظاهر أن الاجماع دليل لبي فيقتصر فيه بالمقدار المتقين، وهو قبل حصول النماء في المأخوذ بالمعاطاة.
وإذن فلا مانع من التمسك بتلك العمومات والحكم بصيرورة ذلك ملكا للآخذ بمجرد حصول النماء فيه.
القاعدة السابعة أنه إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة لزم منه قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالك فيه إذن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجبا قابلا، وذلك جار في القبض بل هو أولي منه ولاقترانه بقصد التمليك دونه.
ويتوجه عليه أنه لا مانع من اتحاد الموجب والقابل في العقود، كما هو واضح، على أنك قد عرفت فيما تقدم أن الجمع بين الأدلة يقتضي كون التصرف بنفسه مملكا للمتصرف بلا احتياج في ذلك إلى إذن المالك الأصلي، لكي يلزم منه اتحاد الموجب والقابل، وأما القبض فهو لا يتوقف على الملك حتى يلزم كونه مملكا من جهة الجمع بين الأدلة، وهذا بخلاف بعض أقسام التصرف كالبيع والعتق والوطي، فإن ذلك متوقف على الملك جزما، كما عرفته قريبا.
ما استدل به على لزوم المعاطاة هل الأصل في المعاطاة وسائر العقود هو اللزوم أم هو الجواز؟
الظاهر هو الأول، وقد استدل عليه المصنف بوجوه شتى، منها: